الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الخمسة والستون ألفا التي في ـ الباي بال ـ وقد حال عليها الحول فتجب زكاتها فورا، سواء بلغتَ الحلم أم لم تبلغه، لأن الإيداع في البنك الإلكتروني مع الضمان له حكم القرض على الصحيح، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وزكاة القرض على المقرِض، وليس عذرا في تأخير إخراجها عدم السيولة ـ النقد ـ في يدك، فبإمكانك أن تستعين ببطاقة أخيك الائتمانية أو غيرها لسحب المبلغ وتحويله ثم إخراجه في مصارف الزكاة، وما تدفعه من رسوم إنما هي أجور سحب أو تحويل فلا حرج فيها ـ إن شاء الله ـ وليس لك أن تحتسبها من الزكاة، ولا أن تنقصها من رأس مال الزكاة، لأن الزكاة تخرج عن المبلغ الذي حال عليه الحول بتمامه، وهكذا الشأن إذا أقرضت أخاك هذا المبلغ وحال عليه حول ثان فتجب عليك زكاة المقدار الذي أقرضته فقط ـ 65 ألف ناقصة رسوم السحب والتحويل ـ ما دام موسرا مقرا به باذلا له -كما هو ظاهر كلامه- ويكون حوله حول سابقه؛ لا أنك تحسب له حولا جديدا من شوال، فلا أثر لاختلاف المقترض على حول القرض، لأن زكاته على المقرض لا المقترض، وملكه عليه ثابت لم يتغير.
واعلم أنك إذا أقرضته ما في حسابك في ـ الباي بال ـ فليس لك منه عند السداد إلا قيمة ما استلم بنفس العملة، ويجوز أن يصارفك بالريال عند السداد بدل الدولار بسعر صرفه يوم السداد وألا تتفارقا وبينكما شيء، وليس لكما أن تتفقا على أن يرد لك القرض بأكثر مما أخذه، لأن هذا من الربا ولو كان أزيد بنسبة 1%، نعم لك أن تشترط عليه أن يتحمل رسوم سحب المبلغ، وهذا لا يكون قرضا جر نفعا للمقرض، وإنما نفعه للمقترض والمسلمون عند شروطهم، والأصل في الشرط الصحة واللزوم.
وعلينا أن نذكرك هنا بحكم التعامل مع ـ الباي بال ـ وحكم استعمال ـ البطاقات الائتمانية ـ فقد أصدرنا فتوى سابقة بحرمة التعامل مع البنك الألكتروني ـ Paybal ـ برقم: 211876، بناء على ما جاء في نص الفقرة 4ـ1 من عقد الشركة ـ باي بال ـ مع العميل من أن لها حق الإقراض بفائدة لرصيد العميل عندها.
ولمعرفة الضوابط الشرعية للدفع عن طريق بطاقة الائتمان انظر الفتويين رقم: 172215، ورقم: 180935.
وأما باقي المئة ألف وهي ـ35 ألفا ـ النقدية التي استودعتها أخاك فأنفقها بغير إذنك، فإن كان أقر لك بها والتزم سدادها فهي دين عليه، فحكم زكاتها ما تقدم.
والله أعلم.