الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صاحب نذر اللجاج مخير عند جمهور أهل العلم بين الوفاء بنذره أو إخراج كفارة يمين، وإنما تلزمك كفارة واحدة ولو تكرر منك فعل ذلك الذنب ما لم يكن لفظ النذر يدل على التكرار، وراجع للمزيد الفتويين رقم: 17466، ورقم: 56906.
وأما عن صومك بدلا من الإطعام: فهو مترتب على قدرتك المالية، فإن كان ما يعطيك أبوك هو مصروفك الشهري الذي أعطاه لك أبوك لتنفقه في حاجاتك فليس عليك أن تكفر منه، بل أنفقه فيما جعله الوالد معدا له، فإن شرط الواهب يتبع، كما قال خليل في المختصر: واتبع شرطه إن جاز.
وقد ذكر الفقهاء أن من لا يملك ما يكفر به زائداً على قوته يومه وليلته يجوز له الانتقال إلى الصيام بدل الإطعام وما في حكمه، بل صرح بعضهم بأن من يستحق الزكاة يمكنه الانتقال إلى الصيام، ومن المعلوم أن مستحق الزكاة هو من لا يملك ما يكفيه لسنة، فقد قال ابن قدامة في المغني: ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته مقدار ما يكفر به ـ إلى أن قال: ويعتبر أن لا يجد فاضلاً عن قوته وقوت عياله، يومه وليلته، قدراً يكفر به، وهذا قول إسحاق ونحوه قال أبو عبيد، وابن المنذر، وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره، أجزأه الصيام، لأنه فقير. انتهى.
ومن عنده مصروف شهري لا يبقي معه شيء عند نهاية الشهر أولى بالانتقال من مستحقي الزكاة، كما هو الظاهر.
والله أعلم.