الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحديث المسؤول عنه ورد بنفس الصيغة التي وردت في الفتوى رقم:
5045.
وقد أخرجه
أبو داود في كتاب الجهاد، ولفظه كاملاً عن
جرير بن عبد الله قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منه بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قال: يا رسول الله لم؟ قال: لا تراءى ناراهما. وهو أيضاً في سنن
الترمذي. وأما سبب الحديث، فهو كما ذكرت إلا أن الحكم عام، وذلك للقاعدة الأصولية، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعلى هذا فإن الاستدلال بالحديث على منع المقام في البلاد الكفرية هو استدلال في محله.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، وجزاك الله أحسن الجزاء على حرصك على معرفة الحق، وإرشاد الناس إليه.
والله أعلم.