الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإن تجمع لديك من الراتب ما يبلغ نصابًا – 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة – بعد خصم ما عليك من ديون للبنك, وحال الحول على ما تجمع لديك: فإن الزكاة قد وجبت فيه، ومقدارها ربع العشر - أي: 2.5 % - وإن لم تخرجها وقتها وجب عليك إخراجها الآن، ولا تسقط بالتقادم.
أما إن لم يتجمع من راتبك ما يبلغ نصابًا, أو بلغه، ولكن بعد خصم الدين نقص عن النصاب: فإنه لا زكاة عليك, وانظر الفتوى رقم: 184681 عن شروط الزكاة الراتب، والفتوى رقم: 119873 عن مذاهب العلماء في خصم الدين من الزكاة.
والله تعالى أعلم.