الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا:
للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهمًا.
وللأب سدس آخر: ثمانية وعشرون سهمًا.
وللزوجة ثمنها:
واحد وعشرون سهمًا.
ولكل ابن ستة وعشرون سهمًا, ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 7 | 168 |
---|---|---|
أم | 4 | 28 |
أب | 4 | 28 |
زوجة | 3 | 21 |
2 ابن 3 بنت |
13 |
52 39 |
والله تعالى أعلم.