الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح، والذي يمكن أن نفيدك به على سبيل الإجمال ما يلي:
- إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، وجب لها نصف المهر المسمّى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن نصفه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.." [البقرة : 237].
وإذا كان الحامل على الطلاق غضب الزوج مما أشيع عنه من فقد الكفاءة، فذلك لا يسقط حق الزوجة في نصف المهر.
- إذا كان الزوج تاركا للصلاة بالكلية، فهو عند بعض أهل العلم كافر، خارج من الملة لا يحل للمرأة البقاء معه، وذهب الجمهور إلى التفريق بين تركها جحودا وتركها تكاسلا؛ وانظري الفتوى رقم: 177285 فعلى قول الجمهور لا يجب على المرأة مفارقة الزوج التارك للصلاة كسلا لا جحودا، ولا الزوج الذي يتعاطى المخدرات، لكن يستحب لها مفارقته.
قال البهوتي –رحمه الله-: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى. كشاف القناع.
- إذا طلبت المرأة الطلاق –من غير ضرر واقع عليها من الزوج- فمن حق زوجها أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له المهر أو بعضه؛ وراجعي الفتوى رقم: 57024.
- إذا فسخ العقد بسبب فقد الكفاءة بين الزوجين، لم تستحق المرأة شيئا من المهر، وترد له هداياه.
قال ابن قدامة –رحمه الله- في كلامه على الفسخ لفقد الكفاءة: وكل موضع حكمنا بفساد العقد، ففرق بينهما قبل الدخول، فلا مهر لها. المغني لابن قدامة.
وقال الحجاوي –رحمه الله- : ولو فسخ في فرقة قهرية كفقد كفاءة قبل الدخول، رد إليه الكل ولو هدية نصا. وكذا في فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت الهدية مع فسخ مقرر له أو لنصفه. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
- المسائل التي فيها منازعات مردها إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.