الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت جهة العمل تأذن لكم في بيع السلع للزبائن مباشرة وأخذ عمولة على ذلك، فلا حرج عليكم فيه ولو كان هؤلاء الزبائن قد تعاملوا سابقا مع مندوبي الشركة، وبالتالي فالعبرة في مشروعية المعاملة المذكورة وأخذ عمولة عليها سواء من قبل الشركة، أو من قبل العميل، إنما ترجع لعلم الشركة وإذنها في ذلك، فإن أذنت لكم فلا حرج وإلا فلا، وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 135503، 138706، 223261.
والله أعلم.