الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل الكريم أن كتابة القائمة ليست من شروط الزواج، وليست مطلوبة من حيث الأصل، وإنما جرى العرف بكتابتها في بعض البلاد توثيقا لأملاك الزوجين وقطعا لمادة الخلاف، وحيث إن جميع ما ذكرت من الذهب الذي أعطيتها إياه، والذهب الذي حصلت عليه من قبل والدتها، ومن قبل إخوانها جميعه ملكا لها، فلا فرق بين الثلاثة، فإذا جرى العرف بكتابة ذهب المرأة في قائمة أملاكها فإنه يكتب جميعه فيها، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 222055، 121637، 126188.
والله أعلم.