مات عن زوجة وأم و3 ابن ابن ابن و 2 بنت ابن وأشقاء وشقيقات

29-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن الابن) العدد 3
(أخ شقيق) العدد 3
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت ابن) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
ـ معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فيجب أولا قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت من تركته، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، ثم بعد سداده يقسمون التركة بينهم القسمة الشرعية, وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبنتي ابنه الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.

وبنات الابن كالبنات في كون الواحدة منهن لها النصف والاثنتان فأكثر الثلثان، وهذا بالإجماع, قال الإمام النووي في المجموع: وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدا الثلثان، لإجماع الامة على ذلك. اهـ.

والباقي بعد فرض الأم والزوجة وبنتي الابن يأخذه أبناء ابن الابن الثلاثة تعصيبا ـ بينهم بالسوية ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، لأنهم لا يرثون مع وجود ابن ابن وإن نزل, قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل. اهـ.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للأم سدسها: اثنا عشر سهما.

وللزوجة ثمنها:تسعة أسهم.

ولبنتي الابن ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهما أربعة وعشرون.

ولكل ابن ابن ابن سهم واحد, وهذه صورتها:
 

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72
أم 4 12
زوجة 3 9
2 بنت ابن 16 48
3 ابن ابن ابن 1 3

وقد أجبنا بما أجبنا به على أساس أن أبناء الابن أنزل رتبة من بنتي الابن، لأنك قلت فيهم: ابن ابن الابن ـ العدد 3، وقلت في بنتي الابن: بنت ابن ـ العدد 2، ولو كان أبناء الابن وبنتي الابن في رتبة واحدة لكان التقسيم غير الذي ذكر.
والله أعلم.

www.islamweb.net