الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ حداً يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنه يقع الطلاق الثلاث إذا حنثت في يمينك بإذنك لولدك في الرجوع للبيت، أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنّك ترجع ولدك إلى البيت ولا يقع طلاق بذلك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وعلى قوله أيضا: إن كنت قصدت الطلاق وحنثت، وقعت طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.