الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فبنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عمهن؛ لأن بنت الأخ ليست من الوارثات أصلًا، سواء كانت بنت أخ شقيق، أم من الأب، أم من الأم.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا بنته، وثلاثة أبناء أخ شقيق: فإن لابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}, والباقي لأبناء الشقيق تعصيبًا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للبنت نصفها - ثلاثة أسهم - ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
والله تعالى أعلم.