الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز العمل بالدعاية والإعلان، تبعًا لأصل جواز البيع، والإجارة، وغيرهما من العقود؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}. لكن إذا اقترن به حرام، أو كان فيه إعانة على حرام: فهو حرام.
فإذا كان عمل المحلات التي تصمم لها محرمًا: لم يجز التصميم لها.
وإن كان عملها حلالًا: جاز ذلك.
وانظر في بيان شروط جواز فتح صالون حلاقة للرجال الفتوى رقم: 11093.
وانظر في حكم فتح صالونات تجميل النساء الفتوى رقم: 2984.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 63048، 190059.
والله أعلم.