الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، وقع الطلاق بتحقق شرطه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.
والمرجع في تعيين ما يحصل به الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به، لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظري الفتوى رقم: 35891.
وعليه؛ فحنث هذا الرجل في يمينه يتوقف على نيته أو سبب يمينه، هل قصد منع زوجته من التواصل مع تلك المرأة بكل وسيلة؟ أم قصد منعها من مكالمتها بالهاتف فقط؟ وفي حال الحنث ينظر إلى نيته بكلمة: حرام ـ وراجعي الفتوى رقم: 224332.
ومثل هذه المسائل ينبغي أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.