الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحادثة الرجل مع امرأة أجنبية عليه لا تجوز إلا لحاجة، وهي باب من أبواب الفساد قد يقود الشيطان من خلاله ما هو أنكر من مجرد المحادثة، بل وإلى الوقوع في الفواحش، وفي الواقع من الأحداث ما يؤكد هذا؛ ولذلك حذر الله من حيل الشيطان وسبل إغوائه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}. والرغبة في الزواج أو في العمل ليست مسوغا للكلام مع المرأة على نحو ما ذكرت، والكلام معها في الغزل لا ريب في تحريمه. وراجع الفتوى رقم: 21582لمزيد الفائدة.
وأما الزواج من هذه الفتاة، فإن كانت مسلمة، أو كتابية عفيفة، فيجوز لك الزواج منها، وأما إذا كانت كافرة غير كتابية، فلا يجوز لك الزوج منها بحال؛ وانظر الفتوى رقم: 2779. هذا مع العلم بأن الأولى بالمسلم عدم الزواج من الكتابية لاعتبارات بيناها في الفتوى رقم: 5315.
ولا ينبغي للمسلم السعي للإقامة في بلد غير مسلم لغير غرض صحيح؛ لأن الإقامة هنالك تنطوي على كثير من المخاطر، فقد يسعى المسلم في سبيل تحقيق رفاهية دنياه إلى ما يفسد دينه، والدنيا متاع زائل، والدين أغلى ما عند المسلم. وقد أحسن من قال:
فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 2007.
فنصيحتنا لك أن تجتهد من أجل استقدام أهلك للإقامة معك في هذا البلد المسلم، أو أن تجتهد في تحصيل شيء من المال وترجع بعدها للإقامة معهم في بلدك الأصلي. وأما الزواج من هذه المرأة، ثم الرحيل بعده للإقامة معها في بلدها، فقد تفقد بسببه أولادك وزوجتك الأولى، فتنبه لذلك.
والله أعلم.