الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت السيارة ـ هيونداي ـ وشركة التقسيط: دريف ـ مملوكتين لنفس الشخص، فلا محذور شرعا من جهة بيع الشركة ما لا تملك، وإنما المحذور الشرعي من جهة الضمانات التي تأخذها شركة التقسيط: دريف ـ على العميل لضمان سداد الأقساط في موعدها، فلا يجوز لها فرض زيادة على قدر الأقساط المتفق عليها في العقد في حالة تأخر العميل في السداد، لأن هذا من الربا المتفق على تحريمه، وعلى العموم، فهذه المعاملة لا بد فيها من مرعاة الضوابط الشرعية لبيع التقسيط غير ما ذكرنا، وقد فصلناها سابقا بما يغني عن إعادتها ههنا، فانظرها مشكورا في الفتاوى التالية أرقامها: 145041، 110442، 4243.
وأما الماركات الأخرى من السيارات: فليس لشركة التقسيط: - دريف ـ أن تبيعها حتى تتملكها تملكا تاما، لقول النّبيّ صَلَى اللّه عليه وسَلّم: لا تبع ما ليس عندك ـ وهو ما يعرف في المصارف الإسلامية ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو في حقيقته صورة من صور بيع التقسيط، ولا بد من مراعاة الضوابط الشرعية لهذه المعاملة لتكون صحيحة، وقد فصلناها تفصيلا وافيا في الفتاوى التالية أرقامها: 6014، 1608، 1621، 12927، 72004.
والله أعلم.