الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تعامل هذه الشركة مع البنوك إما أن يكون بإيداع الأموال بفائدة، أو يكون بالإيداع من غير فائدة، فإن كان بفائدة فإنه حرام، وإن كان بغير فائدة، فالأمر فيه أخف حيث يجوز ذلك عند الحاجة.
وبناء على ذلك فإذا كان تعامل الشركة مع البنوك مقتصراً على مجرد الإيداع من غير فائدة فإنه لا بأس عليك في العمل معها والمساهمة فيها، أما إذا كان التعامل هو بالإيداع مع الفائدة فإنه لا يجوز لك العمل في هذه الشركة فيما يتعلق بالربا، ولو بكتابة ورقة تتعلق بذلك، بل ولو بحملها ونقلها، ولا بأس بالعمل في هذه الشركة في المباحات التي لا صلة لها بالربا لا من قريب ولا من بعيد، والبعد عن ذلك أولى وأحوط.
أما المساهمة فيها فإنه لا تجوز لأن السهم حصته مشاعة من مال الشركة وسيناله الربا، إلا إذا فرض أن للشركة قسماً من المباح لا يتعامل بالربا، ولا الحرام مطلقاً، فلا بأس حينئذ بالمساهمة، في هذا القسم، ومع ذلك فالبعد عنها أولى وأحوط.
وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها:
11095 13221 12792 3318 3706 10200.
وننبه الأخ السائل إلا أنه لا يجوز أن تكون الأجرة "الراتب" نسبة من الربح بل لا بد من أن تكون معلومة ومقدرة، إلا إذا كنت أنت المضارب بأموال هذه الشركة.
والله أعلم.