الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاسم السائلة يدل على أنها أنثى، وكذلك سؤالها السابق؛ ولذلك فالأمر لا يقتصر على حكم صور ذوات الأرواح وما فيه من خلاف، فحتى لو رجحنا عدم حرمة هذه الصور، فإنه لا بد من مراعاة الفرق بين الجنسين، وما يمكن أن يترتب من المحاذير والمفاسد على احتفاظ الفتاة بصور رجل أجنبي عنها، واستعمالها كصورة رمزية لها. وقد سبقت لنا الإشارة إلى ذلك في الفتوى رقم: 136378. ولذلك فإنا ننهى الأخت السائلة عن ذلك، ولها في غير صور الرجال كفاية، بل لها في غير صور ذوات الأرواح متسع.
وراجعي في حكم الصور الفتويين: 211372، 222052 .
والله أعلم.