الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب العدل بين الزوجات، كما بينا في الفتويين: 9451، 17971. وعليه، فعدم العدل بين الزوجات ذنب، واستدامته ذنب، ولا يكفي فاعله نية التوبة، بل لا بد من فعلها، فارتكاب الذنب مع نية التوبة لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 46873.
وأما العذاب: فلا يُجزم به لمعين إلا بالنص، ومن المعلوم عند أهل العلم أن نصوص الوعيد قد تتخلف لبعض الأسباب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والوعيد العام لا يقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب المذكورة: من توبة أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة، وغير ذلك.
وننصحك بالصبر على زوجك والاشتغال بطاعة الله، وأن تصرفي تفكيرك عن ظلمه لك، إلى الدعاء له بالصلاح، وحسن العشرة، وطاعة الله عز وجل كافية من كل شر، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب {الطلاق:2ـ 3}.
وما أصابك من الهم، فهو رفعة في درجاتك وحط من سيئاتك ـ إن شاء الله ـ قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن، حتى الهم يهمه ـ إلا كفر به من سيئاته. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
والله أعلم.