الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلصاحب المكتب دلالته المتفق عليها نصا أو عرفا، إذ دلك على العمارة التي تريد شراءها وقد اشتريتها فاستحق السمسرة على ذلك، وأما مقدار ما يستحقه: فيحدده الاتفاق أو العرف السائد في مثل ذلك، وانظر الفتوى رقم: 166579.
والله أعلم.