الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسألة صفة الجورب الذي يجوز أن يمسح عليه، مسألة اجتهادية، هي محل نزاع بين العلماء، وقد فصّلناها من قبل في الفتوى رقم: 164641. وذكرنا فيها كلام الشيخ ابن عثيمين وحجته لقوله، الذي هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وما دمت ترى هذا القول صحيحاً، وتمسكت فيه بقولٍ له وجهه وقوته ودليله، فلا حرج إن شاء الله، وابن عثيمين أهل لأن يرجح ويختار من أقوال من سبقه من الأئمة بحسب ما يقتضيه الدليل عنده، وقد قال الله تعالى في موضعين: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43، الأنبياء:7}.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وزادنا وإياكم حرصاً على طلب الحق.
والله - تعالى - أعلم.