الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنه باع الشقة لزوجته، فإن كان بيعا حقيقيا ليس صوريا وليس فيه محاباة، فإن البيع ماض، وتصير الشقة للزوجة، ويصير ثمنها للورثة يقسمونه القسمة الشرعية, وأما إن كان بيعا صوريا أو فيه محاباة، فإنه يُنظر فيه هل عقده وقت صحته في غير مرض مخوف أو عقده في مرضه المخوف على تفصيل، ذكرناه في الفتوى رقم: 206782، بما يغني عن الإعادة هنا.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}.
ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.
والباقي للشقيقتين والأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما:
للأم: سدسها، عشرون سهما.
وللزوجة: ربعها, ثلاثون سهما.
ولكل أخ شقيق: أربعة عشر سهما.
ولكل أخت شقيقة: سبعة أسهم.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 12* 10 | 120 |
---|---|---|
أم | 2 | 20 |
زوجة | 3 | 30 |
4 أخ شقيق 2 أخت شقيقة |
7 |
56 14 |
والله أعلم.