الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في مدة العادة، وكذا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فلا يكون ما ترينه من هذه الكدرة حيضا إلا ما وافق منه زمن العادة.
وأما قطرات الدم التي ترينها بعد الجماع فإن استمرت وما اتصل بها من كدرة يوما وليلة فهي حيض، لأن أقل مدة الحيض عند الجمهور يوم وليلة، وإلا فإنها لا تعد حيضا إلا في قول المالكية الذين يرون أن الحيض لا حد لأقله، ولو اغتسلت من هذه القطرات احتياطا وخروجا من الخلاف كان ذلك حسنا، وانظري الفتويين رقم: 122538، ورقم: 155737.
والله أعلم.