الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك، لأنك وكيل من قبل الشركة فلا يحق لك أخذ عمولة من البائع ولو لم يكن ذلك عن طلب منك إلا بإذن منها، جاء في المغني لابن قدامة عن الإمام أحمد: قال أحمد من رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.
وكون ذلك العمل ليس من ضمن عملك الرسمي لا يبيح لك أخذ شيء من حق الشركة دون علمها، لكن لك الامتناع من أداء تلك المهة إلا بمقابل وعمولة، فإن رضيت بأدائها دون اشتراط عمولة فليس لك أخذ شيء من حقها ولو من البائع دون علمها، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 161131، ورقم: 138706.
والله أعلم.