الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما بك وسوسة فاطرحيها عنك ولا تلتفتي إلى ما يعرض لك من الأوهام في حصول الطهر، وأما مع عدم الوسوسة، فالمرأة لا تغتسل من الحيض إلا بعد تحققها من رؤية الطهر وحصول اليقين بذلك، لأن الأصل بقاء الحيض، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بزواله، فلا يصح الغسل مع الشك في وجود موجبه، لأن انقطاع موجب الغسل من شروط صحته ـ كما هو معلوم ـ وانظري الفتوى رقم: 122604.
وعلي؛، فإذا شككت هل حصل الطهر أو لا؟ فالأصل عدم حصوله حتى تتيقني حصوله؛ إلا أن تكوني مصابة بالوسوسة فتطرحين الوساوس وتعرضين عنها.
والله أعلم.