الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف وإما القصة البيضاء، وضابط الجفوف أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، والقصة البيضاء هي ماء أبيض رقيق يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتويين رقم: 118817، ورقم: 147489.
فإذا تبين لك هذا فإن المفتى به عندنا أن الصفرة والكدرة المتصلة بالدم تعد حيضا، وانظري الفتوى رقم: 134502
وعليه؛ فإن اغتسالك قبل انقطاع الصفرة والكدرة المتصلة بالدم لم يقع صحيحا ولا مجزئا، وأما قضاء ما صليته من الصلوات ـ والحال ما ذكر ـ وما صمته قبل الطهر ففيه خلاف بين العلماء، فقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا لم يلزمه القضاء، وذهب الجمهور إلى لزوم القضاء والحال هذه، وقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وراجعي الفتويين رقم: 125226، ورقم: 109981.
وحيث أردت القضاء عملا بقول الجمهور، فإن جهلت عدد ما يلزمك قضاؤه من الصلوات فإنك تتحرين فتقضين ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، ولبيان كيفية قضاء الصلاة والصوم راجعي الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.