الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما تلفظ الزوج بصريح الطلاق، وكان قبل ذلك قد أوقع طلقتين، فقد استكمل بذلك ثلاث تطليقات، وبانت منه زوجته بينونة كبرى. فإذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج غيره، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، أما المرأة التي تحيض فعدتها ثلاث حيضات، والحامل عدتها تنقضي بوضع حملها.
فإن كانت هذه المرأة تحيض، فعدتها ثلاث حيضات، تحتسب بعد تلفظ الزوج بالطلاق، لكن إذا كان زوجها منكرا للطلاق ولا بينة لها، فلترفع الأمر للمحكمة الشرعية، وليس لها أن تتزوج حتى يظهر طلاقها منه.
قال البهوتي الحنبلي –رحمه الله- : " ..ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح، والآخر يبطنه.
والله أعلم.