الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال أو نحوها، مختلف في حكمها هل هي كالتلفظ بالصريح؟ أم هي كناية تحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإن كنت نويت بالرسالة الطلاق -كما هو الظاهر- فقد وقعت الطلقة الأولى، وإن كنت لم تنو بها الطلاق ففي وقوعه خلاف ـ كما سبق ـ وأما الطلقة الثانية: فهي نافذة، لأنها بلفظ صريح، إلا أن تكون تلفظت بها غير مدرك لما تقول بسبب شدة الغضب فلا يقع طلاقك حينئذ، وانظر الفتوى ر قم: 98385.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الثقات.
والله أعلم.