الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمادمت لم تستلم الذهب في حياة أبيك فإنك لا تملكه ويُرد إلى التركة ويُقسم بين الورثة القسمة الشرعية إلا إذا شاء الورثة أن يُمضوا هبة أبيهم فيهبوه لك، فالواهب إذا مات قبل أن يحوز الموهوب له الهبة بطلت الهبة في قول، وفي قول آخر أنه يقوم الوارث مقام الواهب في الإمضاء أو الرد، جاء في الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: فَلَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَفِيهَا قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَارِثَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْبَاضِهَا بِالْعَقْدِ الْمَاضِي أَوِ الْمَنْعِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ أَحَبَّ إِمْضَاءَ الْهِبَةِ اسْتَأْنَفَ عَقْدًا وَقَبْضًا. اهـ.
وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 136123، ورقم: 138392.
والله أعلم.