الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في كنايات الطلاق عدم وقوع الطلاق بها من غير نية ـ ديانة ـ ولو كان ذلك في حال الغضب أو سؤال المرأة الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 184031.
ولا يجب الأخذ بهذا القول على كل أحد، وإنما الواجب على المسلم أن يعمل بما يطمئن إلى موافقته للحق، ولا يلزمه اتباع مذهب معين، وانظر الفتوى رقم: 109007.
والله أعلم.