الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
ولا شيء للأعمام والأخ الشقيق، لأنهم لا يرثون مع وجود الابن ولا مع وجود الأب.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للأم سدسها ـ اثنا عشر سهما ـ وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما.
وللزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ
وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
---|---|---|
أم | 4 | 12 |
أب | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
ابن بنت |
13 |
26 13 |
والله أعلم.