الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة, والمفتى به عندنا أنه إذا كان عند الشخص من المال ما يمكن جعله في مقابلة الدين، فإنه يزكي ما عنده ولا يُسقط الدين عنه -حينئذ- الزكاة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 113837، والفتوى رقم: 183737، والفتوى رقم: 127160, والفتوى رقم: 111959.
وعليه، فإذا كان عندك أموال أخرى كعقار ونحوه، يمكنك أن تجعله في مقابلة الدين الذي عليك، فإنه يجب عليك أن تزكي تلك النقود، وتخرج منها ربع العشر أي 2.5 % .
وإذا لم يكن عندك أموال أخرى كعقار أو نحوه، يمكن أن تجعله في مقابلة الدين، فإنه لا زكاة عليك في المبلغ المذكور؛ لكونه مستغرقا بالدين.
والله تعالى أعلم.