طلق زوجته مرتين ثم علق طلاقها على أمر ففعلته

14-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حلفت على زوجتي أنها لو أخذت الأغراض وخرجت خارج البيت تبقي طالقا، فقعدت، وبعدها بيومين أخذت أغرضها ومشت، كنت أتوقع لأن هذه آخر طلقة أنها لن تخرج، فهل يمكن أن ترجع؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق قد وقع بخروج زوجتك من البيت على الوجه الذي منعتها منه، وإذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، إلا إذا كنت نويت بيمينك منعها من الخروج في الحال أو في نفس اليوم فقط، ففي هذه الحال لا تحنث بخروجها بعد الوقت الذي قصدته في يمينك، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له......... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، وإنما المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

www.islamweb.net