وسائل اتقاء نار الغضب ومدى المسؤولية حال الغضب

14-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كانت هناك خلافات وصلت إلى الطلاق بيني وبين زوجي، ولكنني عدت إليه وعندي ابنه، وسؤالي هو: دائما يحول أي خلاف بينه وبيني إلى سباب لأبي وأقاربي بصورة مقززة على الرغم من أن أهم أسباب الخلاف أنه كان يشعر بالنقص الشديد تجاهنا رغم أنه ميسور الحال ومتعلم وعدت إليه رغم رفض أبي من أجل ابنتي وتحت رعاية أعمامي وأخوالي ونظل لفترة بخير، لأنني أعمل بنصائح أعمامي في فترة الخلاف ـ والحمد لله ـ أطبقها، وأنا بشر أمر بتغيرات نفسية عديدة أفقد فيها السيطرة على أعصابي فيكون حينها وابل الشتائم، فهل أنا مسؤولة عن تلك الشتائم وأحاسب عليها؟ وكيف أتغلب على نفسي؟ علما بأن أهلي بعد الخلاف لا يأتون بسيرته إلا بالخير، فهل تنصحونني بالإنجاب منه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن الخلافات في الحياة الزوجية قلما تخلو منها أسرة، والأهم في الأمر أن يتحرى الزوجان الحكمة والعقل عند حدوثها، وأما العصبية والسب: فلن تزيد النار إلا اشتعالا، ولن تحل مشكلة بل تزيدها تعقيدا، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب.

وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.

ومن أسوأ الأمور ما ذكرت من سب زوجك لأبيك وبقية أقاربك، وهو إضافة لكونه سبا، فيه إساءة للأصهار، وحقهم الاحترام والإكرام.

والغضب لا تنتفي معه أهلية التكليف إذا كان صاحبه يعي ما يقول، والمتسبب في هذا السب كالمباشر في الإثم، ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله؛ هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.

ومن أفضل العلاج أن تحرصي على اتقاء أسباب الغضب قدر الإمكان، والعمل على علاجه عند وروده بالوسائل المشروعة والتي سبق ذكر طرف منها في الفتوى رقم: 8038.

وأما قطع الإنجاب: فقد ذكر الفقهاء مسوغاته، وقد بيناها في الفتوى رقم: 128947.

وليس فيما ذكرت من أحوال بينك وبين زوجك ما يسوغ لك قطع الإنجاب.

وننبه إلى أنه ليس من حق الولي منع المرأة من الرجوع إلى زوجها إذا رغبت في ذلك، لقوله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:232}.

والله أعلم.

www.islamweb.net