الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان استخدام زوجتك للحد الخاص بك، أو بأحد أولادها مسموحًا به في عقد شركتكم مع جهة التأمين: فلا بأس بذلك.
وإن لم يكن مسموحًا به: فليس لكم فعله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.
والله أعلم.