الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إكمال غسلك في مكان آخر سوى الذي بدأت فيه الغسل، فلا حرج فيه، والموالاة غير واجبة في الغسل على الراجح عندنا، وهو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 137289.
وأما تيممك عند البرد: فلا يجوز إلا إذا خفت على نفسك من استعمال الماء حدوث مرض ونحوه، وأما عملك مع أبيك وإخوتك فليس عذرا يبيح لك الصلاة بالتيمم مع القدرة على الوضوء والغسل، بل يجب عليك أن تقدم أمر الله وإن أغضبهم هذا فتذهب لتغتسل، فإن الله سبحانه أحق أن يستحيا منه، وأحق أن يخشى وتخاف عقوبته، وإذا كنت قد صليت بالتيمم مع القدرة على الاغتسال فيجب عليك عند جماهير العلماء قضاء تلك الصلوات، لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وانظر لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806.
والله أعلم.