الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت وكيل عن الولد في شراء قطعة الأرض، وليس لك أخذ عمولة دون إذنه، ولو أعطاك الوسيط عشرة آلاف، فعليك دفعها للولد ما لم يأذن لك في أخذها.
جاء في مغني المحتاج- كتاب الجعالة: والسمسرة منها: ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم، فلو عمل بلا إذن، أو أذن لشخص فعمل غيرُه، فلا شيء له. اهـ.
ونظرا لكون المعاملة مع ابنك، فإن اشتغالك بالعمل في الوساطة العقارية لا يوجب لك عمولة عليه؛ لأن الغالب أن يفعل الأب ذلك تبرعا، لا سيما إذا كان سينتفع مع ابنه بما يشتريه، ولهذا لا بد من إذن صريح في أخذ العمولة.
والله أعلم.