حكم بيع الكمبيالات للبنوك

1-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
نحن شركه تعمل في مجال بيع السيارات بالتقسيط وتفاصيل العملية أننا نقوم ببيع الكمبيالات لبنك مقابل نسبة 60% من قيمتها ونحاسب العميل على نسبة فائده أعلى من التي يحاسبنا البنك عليها مقابل ضمان التحصيل حتى سداد آخر من العميل وفي حالة تأخير العميل عن سداد أى قسط لا نتقاضى منه أية مبالغ إضافيه ماهو حكم الدين في مشروعية هذا النشاط ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بيع الكمبيالات للبنوك الربوية مقابل أي نسبة مضافة إلى مبلغ الكمبيالة، أو مقطوعة عنها حرام، لأن ذلك يحتوي على الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فربا الفضل حاصل بالزيادة، وربا النسيئة حاصل بالتأجيل.
أما بيعك للزبائن فهو جائز بأي سعر تتفقان عليه سواء كان الثمن حالاً أو مقسطاً، مع عدم الزيادة على المشتري عند التأخر في دفع الأقساط، وقد مضى بيان حكم البيع بالتقسيط في الفتوى رقم:
1084.
ولمعرفة حكم بيع الشيكات والكمبيالات ونحوها بأقل من ثمنها قبل حلول أجلها راجع الفتوى رقم:
8962، والفتوى رقم:
1613.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له التعامل مع البنوك الربوية إلا في حال الضرورة وفي حدود ما تدعو إليه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
1120.
والله أعلم.

www.islamweb.net