الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا صفة الودي وأحكامه في الفتوى رقم: 123793.
فإذا رأيت ما تتيقنين أنه ودي وجب عليك أن تستنجي منه وتغسلي ما أصاب ثوبك وبدنك منه سواء كان خرج قبل التبول أو بعده، وأما إذا شككت في هذا الخارج هل هو ودي أو هو من الرطوبات المعتادة؟ فإنك تتخيرين فتجعلين له حكم ما شئت. وانظري الفتوى رقم: 64005.
وهذا إن شككت هل خرج من مخرج البول أو من مخرج الولد، وأما إذا تيقنت كونه خارجا من مخرج البول فهو نجس يجب التطهر منه والوضوء، وانظري الفتويين رقم: 111103، ورقم: 162231.
وإذا شككت هل أصاب الثوب أو لم يصبه فاعملي بالأصل، وهو استصحاب الطهارة، فإن النجاسة لا يحكم بانتقالها إلا بيقين وانظري الفتوى رقم: 128341.
ونحذرك من الوساوس وننبهك إلى ضرورة الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وانظري الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.