الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو تحريم رسم صور تامة الخلقة لذوات الأرواح للأدلة التي ذكرناها في الفتوى رقم: 14116.
لكننا ترجيحا للمصلحة الغالبة نفتي بجواز إنتاج أفلام الكرتون الهادفة والقصص المفيدة للأطفال، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل في الفتويين رقم: 3127، ورقم: 225688.
هذا فيما يتعلق بالرسم للصور في الأفلام الكرتونية والقصص، وأما المشاهدة: فالأمر فيها أخف من الرسم، فأهل العلم مختلفون في النظر إلى الصور المحرمة لذوات الأرواح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يحرم التفرج على الصور المحرمة عند المالكية والشافعية، لكن إذا كانت مباحة الاستعمال ـ كما لو كانت مقطوعة أو مهانة ـ فلا يحرم التفرج عليها قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر إلى الحرام حرام، ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث هي صور عند الحنابلة، ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر ـ رضي الله عنه ـ حين قدم الشام طعاما فدعوه، فقال: أين هو؟ قال: في الكنيسة، فأبى أن يذهب: وقال لعلي رضي الله عنه: امض بالناس فليتغدوا، فذهب علي ـ رضي الله عنه ـ بالناس فدخل الكنيسة، وتغدى هو والناس، وجعل علي ينظر إلى الصور، وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل، ولم نجد نصا عند الحنفية في ذلك، لكن قال ابن عابدين: هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة؟ محل تردد، ولم أره، فليراجع، فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم. اهـ.
والمفتى به عندنا جواز مشاهدة الأفلام الكرتونية وقراءة القصص المصورة إن كانت خالية من المحاذير الشرعية، كما في الفتوى رقم: 110537.
والله أعلم.