الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمحرم على المرأة هو أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها على وجه لا يسمح به الشرع، كأن تسمح له بجماعها في الفرج حال حيضها. ولا تأثم الحائض بما ذكر في السؤال, فقد نص الفقهاء على أن لها أن تستمتع ببدن زوجها حال حيضها، كما له ذلك, ولا شك أن استمتاعها به ربما أثار شهوته، ومع ذلك لم يقل الفقهاء بحرمة ذلك عليها، وإنما قال بعضهم بحرمة استمتاعها به فيما بين سرته وركبته.
جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي: قال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَيَحْرُمُ عليها أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِمَا بين سُرَّةِ زَوْجِهَا وَرُكْبَتِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَئِمَّةِ خِلَافُهُ. اهــ.
وانظري الفتوى رقم: 148613 عن حدود إباحة الاستمتاع بالحائض.
والله تعالى أعلم.