الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بتحريم الزوجة قد اختلف فيه أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، والمفتى به عندنا أنه يقع به ما نوي من طلاق أو ظهار، وأنه يمين إذا لم ينو شيئا، وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كان زوجك قصد الطلاق بهذا اللفظ، فقد وقع طلاقه بفعلك ما حلف عليه، وإذا كان لم يستكمل ثلاث تطليقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وهي تنقضي بوضع الحمل، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجعي الفتوى رقم: 54195.
وإن كان قصد به الظهار فعليه قبل أن يمسّك أن يكفر كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {المجادلة:3}.
وراجعي الفتوى رقم: 192.
أما إن كان قصد اليمين أو لم يقصد شيئا محددا فتلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.