الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشراب يجوز المسح عليه إذا توفرت شروط المسح.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض. ومدة المسح للمقيم يوم وليلة، ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث. والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. انتهى.
وتبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس الشراب على طهارة, عند أكثر العلماء.
جاء في المغنى لابن قدامة: يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 70326
وفى الشرح الممتع لابن عثيمين: قوله رحمه الله: [مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ عَلى طَاهرٍ]: قوله [مِنْ حَدثٍ] مِنْ: للابتداء أي: يبدأ تأقيت المسح من الحدث الأول بعد اللبس على طهارة، فيبدأ التأقيت بالثلاثة الأيام إذا كان الإنسان مسافراً، واليوم، والليلة إذا كان مقيماً مِنَ الحَدثِ بعد لُبسه، فمن المعلوم أن لُبس الخفين يكون بعد طهارة كاملة تامة، فإذا كان متطهراً، ولبس خُفّيه فإنه ينتظر أول حدث بعد لُبْسه للخُفّين، فإذا أحدث بدأ التوقيت بذلك الحدثِ إلى مثله يوماً، وليلةً، أو ثلاَثة أيامٍ على حسب حاله مسافراً كان، أو مقيماً. فعلى سبيل المثال: لو لبس الخفَّ الساعة العاشرة صباحاً، وهو على طهارة، ثم أحدث الساعة الحادية عشرة فإنه يَعْتدّ بوقت حدثه، وهو الساعة الحادية عشرة. فإن كان مقيماً كان له المسح منها إلى مثلها في اليوم التالي، فينتهي توقيت المسح له في الحادية عشرة من اليوم التالي إذا كان مقيماً، وهكذا الحال في السفر ينتهي في مثل وقت الحدث بعد ثلاثة أيام. انتهى.
ثم رجح الشيخ أن المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة كما سبق. وبناء على قول الجمهور, فإذا كان أخوك ـ بعد لبس الشراب ـ قد أحدث أول مرة قبل صلاة العشاء , فله المسح على الشراب إلى وقت الحدث من الليلة الموالية, وبالتالي فإذا كان قد صلى العشاء الموالية من غير نزع الشراب، فإن هذه الصلاة باطلة تجب إعادتها وما بعدها قبل نزع الشراب المذكور.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟
ج ـ إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد. انتهى.
والله أعلم.