الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بحسب الأنصبة الشرعية، ولا يخصم ما أنفقه الوالد على بعض أولاده ـ الذكور والإناث ـ في الزواج، لأن تلك نفقة خص بها بعض أولاده للحاجة، ويجوز للوالد أن يخص بعض ولده بنفقة عند الحاجة، فلا تخصم تلك النفقات من الورثة الذين خصهم والدهم بها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في لقاء الباب المفتوح: ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس إذا زوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج لأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح، وهذا غلط، حتى لو مات فالوصية لا تنفذ، وما وصى به للصغار يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله. انتهى.
ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 124867.
وإذا تكرم الإخوة وراعوا حال أخيهم وأختهم اللذين لم يتزوجا فآثروهما أو تنازلوا لهما عن بعض من حقهم طواعية منهم فلا حرج، وما أخذه الابن الأكبر من مال التركة ـ أي بعد وفاة الأب ـ فإنه يجب عليه رد مثل ما أخذه بعد موت أبيه إلى التركة، لأنه ميراث، ولكل واحد من الورثة حق فيه بحسب نصيب كل واحد منهم، شأنه في ذلك شأن بقية التركة، وأما ما أنفقه الأب أو الأم على مصاريف الدراسة للابن فقد سبق تفصيل الكلام في ذلك، وهل يلزم فيها العدل بين الأولاد أم لا؟ وذلك في الفتوى رقم: 78654، فنرجو مراجعتها.
والله أعلم.