الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشركات التأمين ـ وإن كان تكافليا مباحا ـ لا يجوز لها أن تؤمن على ملهى ليلي أو شركة تصنع السجائر ومستلزماتها, لما في ذلك من إقرار المنكر، والتعاون على الإثم والعدوان! وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 25431، ورقم: 39748.
وأما الأخت السائلة: فإنه لا حرج عليها في العمل بهذه الشركة إن كانت لا تباشر العمل في التعاقد الخاص بمثل هذه الشركات المحرمة، وكانت شركتها تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي، وراجعي في طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.