الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وولده بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وأما ما يزيد على الكفاية فليس بواجب على الزوج، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 105673.
وعليه، فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا يجب على زوجك أن يدفع أجرة المحل الذي تحفظين فيه السيارة، فلا يجوز لك أخذ الأجرة من ماله دون رضاه، لكن لا مانع من التفاهم معه حتى يرضى بذلك، واعلمي أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها.. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.... رواه أحمد.
كما أنّه ينبغي على الزوج أن يراعي ظروف زوجته ويقدر جهودها في خدمة بيتها وأولادها، فلا يبخل عليها بما تحتاجه ولو كان غير واجب عليه، وأما بخصوص مكالمتك للرجال الأجانب عند الحاجة، فلا مانع في الشرع من ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية وأمنت الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: 195915.
والله أعلم.