الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في الخارج منه هل هو مني أو مذي، فإن المفتى به عندنا هو قول الشافعية وأنه يتخير بينهما فيجعل له حكم أحدهما، وانظري الفتوى رقم: 64005.
فإذا كنت قد اخترت جعله مذيا فتوضأت بعد أن استبرأت، فصلاتك صحيحة ـ إن شاء الله ـ ولمعرفة الفرق بين مني المرأة ومذيها راجعي الفتويين رقم: 131658، ورقم: 128091.
وأما سجودك على حائل يحول بين جبهتك وبين الأرض: فلا يؤثر في صحة الصلاة على الراجح وإن كان الأولى مباشرة الجبهة للأرض خروجا من الخلاف، قال شيخ الإسلام: دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحرِ ونحوه يتقونَ بما يتصلُ بهم من طرف ثوبٍ وعمامة وقلنسوة، وبهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة، ويكره عند عدمها. انتهى.
والله أعلم.