الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء، والذي استقرت عليه الفتوى في موقعنا هو نقض الوضوء بمس الفرج مطلقا حتى لو كان الممسوس فرجه طفلا صغيرا، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، قال النووي في شرح المهذب: إذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غَيْرِهِ مِنْ صَغِيرٍ أو كبير حي أو ميت ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى انْتَقَضَ وُضُوءُ الْمَاسِّ. انتهى.
وقال الموفق ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني ما مختصره: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ذَكَرِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَكَرَ الصَّغِيرِ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ مَسُّهُ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ... وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ: مَنْ مَسَّ الذَّكَرَ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ وَلِأَنَّهُ ذَكَرٌ آدَمِيٌّ مُتَّصِلٌ بِهِ، أشبه الكبير.... وجواز اللمس والنظر يبطل بذكر نفسه. انتهى.
فالقول بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير هو قول أكثر القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج، وهو الأحوط والأبرأ للذمة ـ كما مر ـ .
والله أعلم.