المفتى به عندنا في حكم من علق الطلاق مدركا لما يقول

1-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حصلت مكالمة عبر الهاتف بيني وبين زوجتي، فقلت لها: حافظي على المال في الإنفاق، فقالت: أنت مجنون، هل سأصرفه في شيء غير مهم؟ فقلت لها لا تتكلمي معي بهذه الطريقة، وأغلقت الخط ثم أرسلت رسالة قلت فيها: لا تنسي ما عملته، ثم اتصلت وأنا في حالة غضب شديد وقلت لو تكلمت معي بهذه الطريقة فأنت طالق بالثلاثة، فما حكم الشرع؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

واعلم أنّ أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 67132.

وعليه، فإن كنت عند تعليق الطلاق مدركاً لما تقول غير مغلوب على عقلك، فالمفتى به عندنا أنّ زوجتك إذا كلمتك بالطريقة التي تنهاها عنها وقع طلاقها ثلاثاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net