الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحولُ ثمن هذه الأرض الذي بيعت به هو حول الثمن الذي اشتريت به, جاء في المغني: وأما عروض التجارة: فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى.
فإذا كان الثمن الذي اشتريت به هذه الأرض قد مضت عليه سنة قمرية وهو مكتمل نصابا وحده ولو بالربح، فقد وجبت زكاته، وإن كان ثمن هذه الأرض لم يمض عليه حول , فلا زكاة قبل مرور الحول، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 198103.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر: اثنان ونصف في المائة.
والله أعلم.