الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للوالدين إرغام ولدهما على الزواج بمن لا يريد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد. . ا هـ. وراجع في هذا الجواب رقم 20319 لكن إذا أتم الولد النكاح، فإنه يجب عليه الوفاء بحقوق الزوجة قال تعالى في سورة المائدة وهي عقب سورة النساء مباشرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: من الآية1)
وهذا من المناسبات العجيبة بين سور القرآن الكريم، كما ذكره السيوطي في أسرار ترتيب القرآن، فقد أمر الله بالوفاء بالعقود في سورة المائدة وفي سورة النساء عقد من أغلظ العقود وآكدها، وهو عقد النكاح، فإن قصر الزوج في حقوق زوجته دون عذر فهو آثم، ولقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً (النساء:129) ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لأهلك عليك حقاً، وقال تعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (النساء: من الآية19) وراجع الجواب رقم : 6795
وإننا لنقول للسائل: إن إمساك زوجتك خير من طلاقها، إلا إذا أدى ذلك إلى الإضرار بها ضرراً معتبراً، فإن رضيت بالحياة معك على ذلك فلها ذلك، وعليك أن تجاهد نفسك لقضاء حقوقها، فإن لك بكل ما تقدمه لها من معروف صدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. رواه البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
والله أعلم.